Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 315

  1. كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

تحت (١)، قال أبو الفتح: والقول في هذِه القراءة أنه أراد أيامى فقلبت الهمزة ياء، كما قلبت الهمزة في: قطع الله أديه. أي: يده (٢). والأيامى: جمع أيم بتشديد الياء (﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾) أي: في أن تنكحوهن فحذفت في، أي: ترغبون في مالها إذا كانت كثيرة المال، وحديث عائشة يدل على أن المحذوف: عن. أي: وترغبون عن أن تنكحوهن. قال في حديثها: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، كما سيأتي.

(قالت) عائشة (والذي ذكر الله) تعالى (أنه يتلى عليهم في الكتاب) هي (الآية التي قال الله تعالى فيها) في أول النساء: (﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ﴾) أي: حل (﴿لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾) (٣) قال بعضهم: تأويل الآية أن الله تعالى خاطب أولياء اليتامى، فقال: وإن خفتم من أنفسكم المشاحة في صداقهن وأن لا تعدلوا فتبلغوا بهن صداق أمثالهن فلا تنكحوهن وانكحوا غيرهن من الغرائب اللاتي أحل الله لكم خطبتهن (قالت عائشة: وقول الله ﷿ في الآية الآخرة) من سورة النساء (﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾) (٤) هذِه الرغبة (هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره) يجوز أن يكون من حجر الثوب وهو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 315 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.