Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 317

  1. كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

وقال مالك: للناس صداقات عرفت لهم وعرفوا لها صداقات وأكفاء، وقال: إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون هو الناكح والمنكح على ما قررته عائشة، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان أو يزوجها عنه ولي لها مثله، أو أعلى منه (١).

[٢٠٦٩] (ثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) (٢) الزهري قال (حدثني أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني.

(عن الوليد بن كثير) المدني الكوفي قال (حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي، أن) محمد (بن شهاب) الزهري (حدثه، أن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب زين العابدين ﵄ حدثه (٣) (أنهم) أي وجماعته الذي كانوا معه (حين قدموا المدينة) شرفها الله تعالى (من عند يزيد بن معاوية مقتل) منصوب لنيابته عن ظرف الزمان (٤)، وهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أي أيام مقتل، ومنه كان كذا طلوع الثريا، أي وقت طلوع الثريا، وهو كثير يقاس (الحسين بن علي) بن أبي طالب، وكان مقتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وقيل: سنة اثنتين وستين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 317 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.