Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 324

  1. كتاب النكاح
  2. ١٣ - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.

من شيء خفت عقباه، وقال الفراء وأبو زيد وغيرهما: راب وأراب بمعنى (١).

وقال غيرهم: يريبني، أي: يشق علي ويؤلمني. يقال: رابني فلان إذا رأيت منه ما تكره، ثلاثيًّا، وهذيل يقال: أرابني رباعيًّا. ومنه (ما أرابها) أي شق عليها (ويؤذيني ما آذاها) يعني: إذا تأذت فاطمة في نفسها تأذى النبي ﷺ بسببها، وأذى النبي ﷺ حرام، وفيه القول بسد الذرائع وإعمال للمصالح، وأن حرمة النبي ﷺ أعظم من حرمة غيره ويظهر حالنا مع النبي ﷺ، بل يحرم علينا كل شيء يتأذى به، وإن كان في أصله مباحًا لنا وإن أدى إلى أذى النبي ﷺ ارتفعت الإباحة ولزمت التحريم، وفيه ما يدل على غضب الرجل لابنته وولده وحرمه، وعلى الحرص في دفع ما يؤدي إلى ضررهم وإن كان بوجه جائز.

(والإخبار) بكسر الهمزة (في حديث أحمد) دون قتيبة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 324 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.