Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 343

  1. كتاب النكاح
  2. ١٩ - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

رواية أحمد وابن ماجه من حديث محمد بن سلمة: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ألقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" (١). وروي أيضًا عن أنس أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال النبي ﷺ: "اذهب فانظر إليها" (٢). لفظ البيهقي: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يعجبه ويدعوه إليها فليفعل" (٣).

(فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) حمل بعضهم الأمر للإرشاد والإباحة، ومال إليه ابن الصلاح (٤)؛ لأن قاعدة مذهب الشافعي في الأصول أن الأمر بعد الحظر للإباحة (٥)، ويؤيده رواية أحمد وابن ماجه: "فلا بأس أن ينظر إليها" (٦). والمشهور في مذهب الشافعي أنه سنة لورود الأمر به في أحاديث، وأنه قبل الخطبة؛ لأنه قد يعرض بعدها فيوحشها.

قال القرطبي في "تفسيره" في سورة الأحزاب: قال داود (٧): ينظر إلى سائر جسد التي يريد نكاحها تمسكًا بظاهر الحديث: "انظر إليها" (٨) انتهى.

ولهذا قال في الترجمة: الرجل ينظر إلى المرأة، ولعله أراد ما ينظر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 343 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.