باب في الولي
[٢٠٨٣] (ثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري، (ثنا) عبد الملك (ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: أيما (١) امرأة نكحت) زوجًا (بغير إذن وليها) مواليها، لفظ ابن ماجه: "أيما امرأة لم ينكحها الولي" (٢). أو الولاة (فنكاحها باطل ثلاث مرات) وللترمذي وابن ماجه: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل" (٣). قال عبد الحق: وفي بعض طرق هذا الحديث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل"، ذكره الدارقطني عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى عن الزهري، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: وكذلك رواه حفص بن غياث وخالد بن الحارث، عن ابن جريج (٤).
وقد استدل محمد بن الحسن بقوله: "نكحت بغير إذن وليها" أن لها تزويج نفسها بإذن وليها (٥)، وكذا تزويج غيرها بالوكالة؛ فإن مفهوم قوله: "بغير إذن وليها" صحة نكاحها بإذنه، ولأن المرأة إنما منعت من