Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 353

  1. كتاب النكاح
  2. ٢١ - باب في العضل

الخطبة إلى الرجال الأولياء لا إلى النساء (فأتاني ابن عم فأنكحتها إياه) زوج جميل أبو البداح بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال وبعد الألف حاء مهملة، قيل: اسمه عبيد الله وهو أبو عاصم بن عدي القضاعي حليف الأنصار، وقيل: إن البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمر، واختلف في أبي البداح، فقيل: صحابي، وقيل: الصحبة لأبيه وهو تابعي، قال الذهبي في "المجرد": والأظهر أنه تابعي (١)، وفي "الاستيعاب" الأكثر يذكرونه في الصحابة (٢).

(ثم طلقها طلاقًا له رجعة) أي: بغير عوض (ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي) فيه دليل على تحريم خطبة الرجعية تصريحًا أو تعريضًا؛ لأنهم لم يخطبوها إلا بعد انقضاء عدتها، ولولا التحريم لخطبت؛ لأنها كانت مرغوبًا فيها، وإنما حرم خطبتها لأنها في معنى الزوجة، بدليل صحة طلاقها وظهارها ولعانها، وتعتد منه عدة الوفاء إذا مات ويتوارثان (أتاني يخطبها) بضم الطاء زاد الدارقطني: مع الخطاب (٣) (فقلت: والله لا أنكحها) بضم الهمزة وكسر الكاف، وللبخاري: فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك ثم طلقتها، ثم جئت تخطبها! والله لا تعود إليك (أبدًا) وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه (٤). لفظ البخاري في باب: من قال: لا نكاح

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 353 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.