Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 364

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٤ - باب في الاستئمار

النِّساءَ فِي بَناتِهِنَّ" (١).

باب في الاستئمار

[٢٠٩٢] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (أنا أبان) بن يزيد العطار البصري، أخرج له الشيخان (ثنا يحيى) بن أبي كثير (عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: لا تنكح الثيب) لفظ البخاري ومسلم: "لا تنكح الأيم" (٢)، وهو بمعناه (حتى تستأمر) الاستئمار المشاورة، وقيل: طلب الأمر منها، واحتج به على وجوب استئذان الثيب البالغة وجوابها بصريح النطق، فإن كانت خرساء فإذنها بالإشارة المفهمة، والظاهر أن كنايتها بالإذن كالإشارة (ولا البكر) يعني: البالغ (إلا بإذنها) استحبابًا، ويكفي في إذنها كما سيأتي (قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: أن تسكت) هذا هو الأصح، والثاني: لا بد من صريح نطقها كالثيب في غير الأب، أما الأب والجد فالسكوت كافٍ بلا خلاف.

قال إمام الحرمين: وهو القياس (٣) وأطلق الجمهور الاكتفاء بالسكوت، وقيده ابن المنذر بما إذا علمت أن ذلك إذنها وهو حسن (٤)، لكن قال النووي: مذهب الجمهور لا يشترط (٥). ويدل على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 364 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.