وإن رضيت جاز، وإن لم ترض فسخت، وإذا زوجت اليتيمة فلها الخيار إذا بلغت (١). وهذا قول أصحاب الرأي في كل مسألة يعتبر فيها الإذن (٢)، والرواية الصحيحة عن أحمد أن العقد لا يقف على الإجازة ولا يصير بالإجازة صحيحًا، وهو قول الشافعي وأبي عبيدة وأبي ثور (٣). وأجابوا عن هذا الحديث بما قال البيهقي: أن هذا الحديث أخطأ فيه جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب (٤) ما ذكره المصنف (. . .) (٥).
[٢٠٩٧] (ثنا محمد بن عبيد) بن حسان العنبري البصري، أخرج له مسلم.
(حدثنا حماد بن [زيد عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي] (٦) ﷺ بهذا الحديث) مرسلًا.
(قال المصنف: لم يذكر) أيوب (. . .) (٧) (ابن عباس) قال المصنف: (وكذا رواه الناس مرسلًا معروف) وقال البيهقي: [وقد رُوي من وجه آخر] (٨) عن عكرمة، عن ابن عباس موصولًا خطأ، وذكره أيضًا من