٢٦ - باب فِي الثَّيِّبِ
٢٠٩٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قالا أَخْبَرَنا مالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِها وَإِذْنُها صُماتُها". وهذا لَفْظُ القَعْنَبِيِّ (١).
٢٠٩٩ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قَالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّها والبِكْرُ يَسْتَأْمِرُها أَبُوها". قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "أَبُوها". لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ (٢).
٢١٠٠ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ صالِحِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ نافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ واليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُها إِقْرارُها" (٣).
٢١٠١ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابنى يَزِيدَ الأَنْصارِيَّيْنِ عَنْ خَنْساءَ بِنْتِ خِدامٍ الأَنْصارِيَّةِ أَنَّ أَباها زَوَّجَها وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَجاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ نِكاحَها (٤).
* * *
باب في الثيب
[٢٠٩٨] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (وعبد الله بن