Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 390

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٩ - باب الصداق

[٢١٠٦] (ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب) بن أبي تميمة.

(عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء) بفتح العين واسمه هرم بن نسيب بضم النون مصغر، قال يحيى بن معين: بصري ثقة، وقيل: اسمه نسيب.

(قال: خطبنا عمر) بن الخطاب ﵁ (فقال) في خطبته (لا تغالوا بصدق) بضم الصاد والدال جمع صداق ككتب جمع كتاب، والصداق بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة وكذلك الصدقة بضم الدال من جهة قوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾ (١)، والصدقة بضم الصاد وسكون الدال مثله.

(النساء) قال الماوردي: المستحب أن يعدل الزوجان عن التناهي في المغالاة والزيادة التي يظهر العجز عنها وعن التناهي في النقصان الذي لا وقع له في النفوس (٢).

وظاهر كلام عمر ترك المغالاة وإن كان الزوج قادرًا عليه، قال أصحابنا: يستحب كون الصداق خمسمائة في حق من يحتمل ذلك (٣) ولا يجحف مال الزوج (فإنها لو كانت) المغالاة في الأصدقة (مكرمة) بفتح الميم وسكون الكاف وضم الراء واحدة المكارم اسم من الكرم وهو الشرف والعزة (في الدنيا أو) كانت (تقوى عند الله) في أحوال

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 390 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.