٣٠ - باب قِلَّةِ المَهْرِ.
٢١٠٩ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ ثابِتٍ البُنانِيِّ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَهْيَمْ". فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَالَ: "ما أَصْدَقْتَها". قَالَ وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشاةٍ" (١).
٢١١٠ - حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ جِبْرِيلَ البَغْدادِيُّ، أَخْبَرَنا يَزِيدُ، أَخْبَرَنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَداقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صالِحِ بْنِ رُومانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ مَوْقُوفًا، وَرَواهُ أَبُو عاصِمٍ عَنْ صالِحِ بْنِ رُومانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ قَالَ: كُنّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَسْتَمْتِعُ بِالقبْضَةِ مِنَ الطَّعامِ عَلَى مَعْنَى المُتْعَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عاصِمٍ (٢).
* * *
باب قلة المهر
[٢١٠٩] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا حماد) بن سلمة (عن ثابت البناني) بضم الموحدة (وحميد) بن أبي حميد الطويل، سمي بذلك؛ لأنه كان قصير القامة طويل اليدين (عن أنس) بن مالك (أن رسول الله ﷺ