[٢١١٣] (ثنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء (. . .) (١) ثنا أبي) زيد بن الرزقاء المحدث أبو محمد الموصلي الزاهد صدوق (. . .) (٢) (ثنا محمد بن راشد) نزيل البصرة، روى (عن مكحول) فنسب إليه (نحو خبر سهل) ابن سعد الساعدي (وقد كان مكحول يقول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله ﷺ) فيه حجة لأبي حنيفة ومالك أن تعليم القرآن لا يصح مهرًا (٣). وأن حديث سهل قبله من خواص رسول الله ﷺ؛ لقول مكحول، ولما رواه النجاد بإسناده عن رسول الله ﷺ أنه زوج رجلًا على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد (. . .) (٤) مهرًا، وقد (. . .) (٥) الشافعية عن هذا بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأن قول مكحول وما رواه النجاد ضعيف لا تقوم به الحجة، ولا يعادل ما رواه الشيخان والجمهور من المسانيد.
Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان
Baca Juz 9, halaman 410
Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 410 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.