Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 421

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٢ - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات.

قاله الماوردي (١).

(فأخذت) يعني: السهم الذي عوضه إياه عن مهرها (فباعته) أي: بعد رؤيته والعلم به بنفسها أو بوكيلها (بمائة ألف) درهم، قد يستدل به على صحة بيع الحصة من الأرض قبل أن يستأذن شركاءه؛ إذ لو استأذنت لنقل، ولم ينقل.

(قال المصنف: زاد عمر بن الخطاب) السجستاني، شيخه في أول الحديث المذكور (قال رسول الله ﷺ: خير النكاح أيسره) أي: ما تيسر دون ما تعسر، كتيسير رضا الزوجين من غير مخالفة بينهما، وتيسير عقد النكاح، وحضور الشهود، ونحو ذلك من أموره، وكذا غيره من البيوع والإجارة ونحوهما، فخير البيع أيسره كما في الحديث الصحيح: "الدين يسر" (٢).

(وقال رسول الله ﷺ للرجل) أترضى. . . إلخ (ثم ساق معناه المتقدم) دون لفظه.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 421 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.