Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 436

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٥ - باب في المقام عند البكر.

(أقام عندها) وجوبًا (ثلاثًا) متوالية (١) فلو فرقها ليلة عندها وليلة في نحو المسجد، وهكذا لم يحسب في الأصح، ولو كان يقسم لثنتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في "حلية الشاشي".

قال أبو قلابة (ولو قلت) عن أنس (إنه رفعه) إلى النبي ﷺ (لصدقت، ولكنه: قال: السنة كذلك) قال الرافعي: هو موقوف (٢). وهذا خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث، حيث قالوا: إن قول الراوي: من السنة كذا، كان مرفوعًا على أن ابن ماجه (٣) والدارمي (٤) وابن خزيمة والإسماعيلي (٥) والدارقطني (٦) والبيهقي (٧) وابن حبان (٨) أخرجوا هذا الحديث عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال: "سبع للبكر وثلاث للثيب" (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 436 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.