Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 439

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٦ - باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا

صفراء ولا بيضاء (قال: أين درعك؟ ) قال ابن الأثير: الدرع: الزَّرَدِيَّة (١). والدرع مؤنثة (الحطمية) بضم الحاء وفتح الطاء المهملتين بعدها ميم مفتوحة وياء مشددة، وكذا ضبطه المنذري فلينظر في فتح الميم، وهي التي تحطم السيوف أي: تكسرها، ومنه سميت النار الحطمة؛ لأنها تحطم كل شيء أي تكسره، وقيل: الحطمية هي العريضة الثقيلة وهي منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم حطمة بن محارب، كانوا يعملون الدروع، قال في "النهاية": وهذا أشبه الأقوال (٢).

[٢١٢٦] (ثنا كثير بن عبيد الحمصي) أبو الحسن إمام الجامع المقرئ ثقة، له معرفة ورحلة (ثنا أبو حيوة) شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي المقرئ والد حيوة بن شريح، ذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" (٣) (عن شعيب بن أبي حمزة) دينار القرشي المصري، قال (حدثني غيلان) بفتح الغين المعجمة (ابن أنس) الدمشقي، قال (حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) بفتح المثلثة والد العامري مولاهم المدني (من أصحاب النبي ﷺ) لا يضر جهالة الصحابي؛ لأنهم كلهم عدول (أن عليًّا ﵁ لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ﷺ من الدخول حتى يعطيها شيئًا) اختلف الناس في الدخول قبل أن يعطي الرجل شيئًا من المهر، فكان ابن عمر يقول: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. وروي عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 439 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.