Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 442

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٦ - باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا

مختص به دون أبيها؛ لأنه وهب لها قبل العقد الذي شرط فيه لأبيها ما شرط، فليس لأبيها حق فيه إلا برضاها.

(وما كان) من ذلك (بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه) أي: وما شرط من هبة أو عدة أو نحوهما مع عقد النكاح فهو ثابت لمن أعطته أو حبته، لكن يرجح تعين الأب قوله بعده: (وأحق ما أكرم) بضم الهمزة وكسر الراء (عليه) أي: لأجله (الرجل) فعلى للتعليل، كقوله تعالى ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (١) أي: لأجل هدايته إياكم، قال القرطبي: أحق ما أكرم عليه استئناف كلام يقتضي الحض على إكرام الولي تطييبًا لنفسه (٢). استدل (. . .) (٣) مالك على أن المنكح إذا (. . .) (٤) غير الصداق (. . .) (٥) في حال العقد فهو للمرأة (. . .) (٦) وقال (. . .) (٧) شرط الولي غير المميز فهو للأب لا لغيره من الأولياء (. . .) (٨) وعن مسروق: أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة (. . .) (٩) بلادنا من الفلاحين (ابنته) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو أحق، ويجوز النصب على حذف كان، التقدير: أحق ما كرم لأجله الرجل إذا كانت ابنته. استدل به على ما ذهب إليه الإمام أحمد أنه يجوز لأب المرأة أن يشترط من صداق ابنته لنفسه شيئًا غير المبين لابنته؛ لأن يد الأب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 442 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.