Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 449

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٨ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى.

- إن كان له أصل - أن يكون منسوخًا، والله أعلم (١).

(فإذا ولدت) الولد (قال الحسن) بن علي (فاجلدوها) بكسر اللام (وقال) محمد (بن أبي السري) في روايته (فاجلدوها، أو قال: فحدوها) وهو بمعنى: فاجلدوها، يعني: مائة جلدة، وتغريب؛ لأن حالة الزنا لم تكن محصنة.

(قال المصنف: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن سعيد بن المسيب) قال (ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم) ابن هزال الأسلمي، أخرج له مسلم في البيوع (٢).

(عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، وأرسلوه) وعن الشافعي: إنَّ مراسيل ابن المسيب فتشت فوجدت كلها مسانيد (٣).

(وفي حديث يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن المسيب (أن نضرة) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة (ابن أكثم) الخزاعي الأنصاري (نكح امرأة) بكرًا في سترها كما تقدم (وكلهم قال في حديثه: وجعل الولد عبدًا له) أي جعله بكثرة الإحسان إليه كالعبد؛ لأن من أحسن إليك فقد استعبدك.

[٢١٣٢] (ثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر بن فارس) العبدي (ثنا علي) بن المبارك الهنائي.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 449 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.