Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 483

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٣ - باب في ضرب النساء

مالك: لأن ما في هذِه المواضع استفهامية مجرورة فحقها أن تحذف ألفها فرقًا بينها وبين ما الموصولة، قال: وهذا هو الكثير نحو ﴿بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلُونَ﴾ (١) و ﴿فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣)﴾ (٢)، قال: ونظير ثبوت الألف في الأحاديث المذكورة ثبوتها في ﴿عما يتساءلون﴾ (٣) من قراءة عكرمة وعيسى (٤)، ومن ثبوتها في الشعر قول حسان:

على ما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ (٥) في رماد (٦)

قال: وعدول حسان عن علام (٧) يقوم يشتمني لئيم مع إمكانه؛ دليل على أنه مختار لا يضطر.

(يضرب امرأته) أو يهجرها أو يعظها، ولا تسأل المرأة في ضربها زوجها أو هجرها (ولعل الأمة الموطوءة إذا باعها سيدها)، ولعل سبب النهي عن سؤال الرجل عن ضرب زوجته لأن ذلك قد يؤدي إلى هتك ستر زوجته؛ فإنه قد يكون ضربها أو هجرها لامتناعها من جماعه أو نحو ذلك مما يستقبح ذكره بين الرجال، وفيه دليل على جواز ضرب الرجل امرأته كما قال ﵇: "اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 483 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.