Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 493

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٤ - باب ما يؤمر به من غض البصر.

والتقبيل ونحو ذلك، وقيل: هو أن يلم بالذنب ولا يفعله، وقيل: نظره (١) بلا تعمد، وقيل: هو ما لم يشرع فيه حدٌّ في الدنيا، ولا نص على عقابه في الآخرة (بما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ) لفظ مسلم: قال أبو هريرة: إن رسول الله ﷺ قال (٢) (إن الله كتب على ابن آدم) أي: قدَّر عليه وقضى، وهو نص في الرد على القدرية، والظاهر أن المراد به العموم، فمعنى كتب على كل مكلف من بني آدم (حظه) أي نصيبه (من الزنا أدرك) قال القرطبي: كذا صح وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ مضمر، أي: وهو مدرك (ذلك) الذي قدر له (٣) (لا محالة) بفتح الميم أي: لا بد، ولا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ووقوعه (فزنا) مقصور (٤) كقوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٥) (العينين النظر) بهما، والمراد به ما زاد على النظرة الأولى التي هي غير مكتسبة، وهي نظرة الفجأة، فالزيادة عليها على سبيل الشهوة المحرمة إلى الأجنبية، وروى البزار بإسناد رواته مشهورون عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "كل عين زانية" (٦). يعني: إما حقيقيًّا أو مجازيًا، فالحقيقي بإدخال الفرج في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 493 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.