Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 500

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب في وطء السبايا.

والشافعي (١) والجمهور، وذهب ابن عباس وبعض الصحابة أن ذلك فسخًا للنكاح أخذًا من عموم هذِه الآية وهو قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، ولم يفرق بين ما ملكت أيماننا بسبي أو شراء وهذا على عمومه عندهم (٢).

قال: وتحقيق القول في هذِه المسألة أن هذا عموم خرج على سبب، فمن رأى قصر العموم إذا خرج على سبب لم يكن فيه حجة على جمهور العلماء؛ لأنه كأنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، وإذا قلنا أن العموم إذا خرج على سبب يجب حمله على مقتضى اللفظ في التفهم اقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة بالشراء كما ينفسخ بالسبي، لكن حديث بريرة في شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها، بل خيرها ﵇ لما عتقت في فسخ النكاح دليل على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات الزوج، ولكن هذا خبر واحد في تخصيص عموم القرآن، فهل يختص أم لا؟ فيه خلاف للأصولية.

قال: وقوله: "فهن حلال لكم" دليل على صحة أنكحة أهل الشرك ولحوق الأنساب بها، ولولا ذلك لم يحتج إلى العدة.

[٢١٥٦] (ثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، ثنا مسكين) بن بكير (٣) الحراني الحذاء، أخرج له الشيخان (ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة وفتح الميم مصغر الرحبي الهمداني، أخرج له

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 500 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.