Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 506

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب في وطء السبايا.

من الحمل بوضع الحمل أو بحيضة كاملة (١).

(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه) سمى المني ماء كما سماه الله تعالى ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ (٢) (زرع غيره) فشبه ﷺ النطفة إذا علقت بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفي قوله: "زرع غيره" قطع إضافة ملك الزرع إلى الساقي وإثباته لرب الأرض التي زرع فيها وتقدم فيه زيادة (يعني) به (إتيان) أي: وطء النساء (الحبالى) من غيره (ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر) معنى الحديث: أن من التزم شرائع الإسلام لزمه (أن) لا (يبيع مغنمًا) أي: شيئًا مما غنمه الغازون من أهل الشرك بإيجاف خيل وقتال (حتى يقسم) بضم أوله على البناء للمجهول، وفيه حجة على أن من باع شيئًا من مال الغنيمة قبل أن يقسم فبيعه باطل؛ لأنه لا يملك التصرف فيه بالبيع والإجارة ونحوها إلا بالقسمة، لكن الأمير إذا باع شيئًا من المغنم قبل قسمه للمصلحة الظاهرة في ذلك صح بيعه، فإذا قسمت الغنائم في دار الإسلام أو دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه أن يتصرف فيه بالبيع وغيره.

[٢١٥٩] (ثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن) محمد (بن إسحاق) صاحب "المغازي" بهذا الحديث المذكور (وقال) فيه: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه غيره (حتى يستبرئها بحيضة) كاملة كما تقدم (وزاد) هذِه الرواية (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 506 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.