Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 538

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب ما جاء في العزل.

مكروه في كل حال، وكل امرأة سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع (١) النسل. قاله النووي (٢).

(ولم يقل: فلا يفعل) يعني: بصيغة النهي، ففهم منه الراوي وهو من العرب أنه ليس بنهي يقتضي التحريم (فإنه) فإن الأمر أو الشأن (ليست من) زائدة لتأكيد النفي (نفس) ورواية مسلم بإسقاط من (٣) (مخلوقة) أي: خلقت وأوجدت بعد العدم (إلا) كان (الله خالقها) وخالق كل شيء لا راد لما قضى وقدر أن يخلق لا من زوج بالعزل ولا من غيره، ولا معطي أحد ولدًا ولا غيره لما منع، فالكل منه والكل إليه.

(قال أبو داود ﵁: قزعة) بن يحيى (مولى زياد) البصري، يكنى أبا الغادية وأهله يقولون: نحن حرشيون.

[٢١٧١] (ثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا أبان) غير منصرف (حدثنا يحيى) بن أبي كثير (أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان) العامري مولاهم المدني، أخرج له البخاري في التقصير وغيره (أن رفاعة) ويقال فيه: أبو رفاعة عند النسائي (٤)، ويقال: أبو مطيع عنده (٥) وهو مقبول (حدثه عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أطؤها وأعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل) مني (وأنا أريد) منها (ما يريد الرجل) من الوطء (وإن اليهود تحدث أن العزل) في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 538 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.