Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 553

  1. كتاب النكاح
  2. ٥٠ - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله.

قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ (١) ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ﴾، فخص القوم بالرجال، جاء لفظ الحديث على ذلك، قال بعضهم: وربما يجعل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء، والقوم يذكر ويؤنث، قال تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ (٢) فذكَّر، وقال تعالى ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ (٣) فأنث، وسمي القوم قومًا لأنهم قوامون على النساء، بالأمور التي ليست للنساء أن يقمن بها وسميت النساء (٤) لتأخرهن عن منازل الرجل، من نسأته إذا أخرته أو نسيته إذا تركته. (ولتصفق النساء) بضرب الكف اليمين على ظهر اليسار، ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف؛ فإنه لعب، ولو فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها وإن كان قليلًا؛ لأن اللعب ينافي الصلاة، وتقدم في كتاب الصلاة زيادة.

(قال: فصلى رسول الله ﷺ ولم ينس من صلاته شيئًا) وفيه تعليم الإمام المأمومين أحكام الصلاة قبل الدخول فيها (فقال: مجالسكم مجالسكم) بالنصب فيهما على الإغراء، وهما منصوبان بفعل مضمر تقديره: الزموا مجالسكم، ولا يجوز إظهار هذا الفعل المضمر؛ لأن التكرار جعل كالبدل من التلفظ بالفعل، فلا يجمع بين البدل والمبدل، وأمرهم بلزوم مجالسهم ليستمعوا ما يعلمهم من أمر دينهم بعد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 553 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.