وسليمة من الأزد، أخرج له مُسلم في الصلاة عن الجريري (١).
(عن) (٢) عبد الملك (ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ) بن أبي ربَاح (أَنَّهُ كَرِهَ الوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَبالنَّبِيذِ) رواية الخطيب: والنبيذ (٣) بحذف الباء.
(وَقَالَ: إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَيَّ منه) (٤) أي: يُعجبني وأرضى (٥) به، وليس هو من أفعَل التفضيل؛ لأنه لا يجوز عنده الوضوء بالنبيذ أصلًا كما حكاهُ ابن حزم في "المحلى"، فإنه قال: ما سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ وغَيره لم يجز الوُضوء به ولا الغسْل، والحكمُ حينئذ التَّيممُّ (٦). وبه قال الحسَن (٧)، وعطاء بن أبي رباح (٨)، وسُفيان الثوري، وأبو يوسف (٩)، وإسحاق (١٠)، وأبو ثور وغيرهم.
قال أهل اللغة: يُستعمل التعجب على وجهين:
أحدهما: ما يحمدهُ (١١) الفاعل، ومعناهُ الاستحسان والإخبار عن