Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 563

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له.

٢ - باب فِي المَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَها طَلاقَ امْرَأَةٍ لَهُ.

٢١٧٦ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها" (١).

* * *

باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له

[٢١٧٦] (ثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسأل) بكسر اللام (المرأة) على النهي، ويجوز الرفع على الخبر الذي يراد به النهي. قال النووي: وهو المناسب لقوله ﷺ: "لا يخطب"، "ولا يسوم" (٢). ومعنى هذا الحديث: نهي المرأة أن تسأل زوج المرأة (طلاق أختها) أو عمتها أو خالتها (٣) أو أجنبية وأن ينكحها عوضًا عنها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باستفراغ صحفتها لها مجازًا.

قال القرطبي: هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها (٤). انتهى. وتسميتها أختها كالعلة للنهي المذكور؛ فإنها أختها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 563 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.