Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 571

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب في طلاق السنة.

امرأته النوار (١) فيحتمل أن يكون هذا لقبها وذاك اسمها.

(وهي حائض) جملة حالية، وليست بحامل.

(على عهد رسول الله ﷺ) وهذا معلوم مما بعده، فذكره له على سبيل التأسيس، ومن ورود التأسيس في كتاب الله ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (٢) فإنها تأسيس لقوله تعالى بعدها ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ (٣) والتأكيد خلاف التأسيس (فسأل عمر بن الخطاب ﵁ رسول الله عن ذلك) فيه سؤال أهل العلم عند تجدد الحوادث؛ ليعلم حكم الله فيها وليبلغ حكمها من لم يكن حاضرًا (فقال رسول الله ﷺ: مره) أصلها: اأمره بهمزتين الأولى للوصل مضمومة تبعًا لثالث الفعل وهو الميم كما في أقبل، والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفًا من جنس حركة ما قبلها فيقال: أؤمر، وإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الأصلية كما قال تعالى ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ (٤) لكن هذِه الثلاثة ألفاظ استعملتها العرب من غير همز، فقالوا: خذ ومر وكل؛ لكثرة دورها في الكلام، واستدل بقوله ﷺ: "مره". على الأمر بعد بالمراجعة على طريق الندب وهو قول الشافعي (٥) وأحمد (٦) وأبي حنيفة (٧)؛ لأن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 571 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.