Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 618

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤٢ - باب الوضوء بالنبيذ

مروان بن معاوية عن أبي خَلدة قلت لأبي العالية: رَجُل أجنب وليس عندهُ ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرههُ. قال: قلتُ له: أرأيت ليلة الجِنّ قال: أنبذتكم هذِه الخبيثة، إنما كانَ ذلك زبيبًا وماء. ثم قال: اختلف أهل العراق من أصحَاب الرأي في هذا، فلهم فيه ثلاثة أقوال:

أحَدُها: أنه يجزئه أن يتَوضأ ولا يحتاج معه إلى التيمم.

والثاني: أنه يتيمم ولا يتوضأ به.

والثالث: أنه يجمع الوُضوء والتيمم (١) وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر، فأمَّا الزبيب فلا أعلم أحدًا منهم يرى الوُضوء به (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 618 (SanadKitab #131521, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.