Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 580

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤ - باب في طلاق السنة.

الطهر؛ فإذا وطئها حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهر. ومنها: أن الطلاق حرم في الحيض لتطويل المدة، فلو طلقها عقب الرجعة من غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول، وكانت تبني على عدتها، فأراد رسول الله ﷺ قطع حكم الطلاق بالوطء، واعتبر الطهر الذي في محل الوطء، فإذا وطئ حرم عليه طلاقها حتى تحيض ثم تطهر، وقد جاء في حديث عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها". رواه ابن عبد البر (١).

ومنها: أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له.

(ثم إن شاء طلقها) فيه دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب، لكن يكره كما في الحديث المتقدم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". فيكون "أبغض الحلال" بيانا لكراهة التنزيه، وتعليقه هنا على المشيئة لبيان أنه ليس بحرام.

(طاهرًا قبل أن يمس) أي: قبل أن يطأها، وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه كما تقدم.

(فذلك الطلاق للعدة) أي: عند زمان عدتهن، وهو عند الشروع في الطهر، فاللام في العدة بمعنى: عند، كقولهم: لخمس خلون، وجعل منه ابن جني قراءة الجحدري: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ (٢) بكسر اللام

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 580 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.