Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 603

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧ - باب في الطلاق قبل النكاح.

أما المنجَزُ فالإجماع على أنه لغو (١)، وأما المعلَّقُ على النِّكاح فلهذا الحديث، ولقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ (٢)، وعلله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل أثره، وهو أحسن من الاستدلال بهذا الحديث، إذ يقال فيه: تقديره: لا طلاق واقع إلا فيما يملك، والخصم الذي هو أبو حنيفة ومن وافقه يلتزمه (٣).

قال الماوردي: ولا يجوز حمله (٤) على وقوع الطلاق دون عقده؛ لأن عدم الوقوع في الأجنبية معلوم لا يحتاج إلى إثباته، فيحمل على عموم الأمرين فيكون معناه: لا طلاق واقع ولا معقود؛ لأن اللفظ يحتملها (٥).

وناظر الكسائي أبا يوسف في هذِه المسألة وتعلق بقولهم (٦): السيل لا يسبق (٧) المطر. ولو عمَّمَ الزوجات فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو لغو عند الشافعي ويمين عند الخصم، فلو رفع إلى قاضٍ شافعي ففسخه انفسخت اليمين؛ لأنه مجتهد فيه، هل هو يمين أم لا، قاله العبادي.

قال الهروي: ليس ذلك بفسخ، بل هو حكم بإبطال اليمين؛ فإن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 603 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.