Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 649

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٣ - باب في أمرك بيدك

باليمين مع الشاهد. ثم نسيه سهل، وكان يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة.

[٢٢٠٥] (ثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (ثنا هشام) الدستوائي. (عن قتادة، عن الحسن) البصري في قول الرجل لامرأته (أمرك بيدك) وقد اختلف أهل العلم فيه، فقال أبو حنيفة (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣): هو كناية تفتقر إلى نية، كسائر الكنايات وهذا في حق الزوج (٤).

وقال مالك: لا يفتقر إلى نية (٥) لأنه من الكنايات الظاهرة، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة. قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، يعني فيما إذا طلقت نفسها (٦)، وقال مالك: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحد (٧). قال الخطابي: وروي عن الحسن البصري (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 649 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.