Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 655

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٤ - باب في البتة

ها (١) التي للتنبيه، وإذا حذف حرف القسم من الاسم المقسم به مذهبان أحدهما النصب وهو المشهور، والثاني الجر، وقرئ (ولا نَكتُم شهادةً أللهِ) (٢) بتنوين شهادة وقطع همزة الله.

قال أبو البقاء: ويُقرأ بوصل الهمزة والجر على القسم من غير تعويض ولا تنبيه (٣) (قال) رسول الله ﷺ: (هو) يعني طلاقك (على ما أردت) به إن واحدة فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن ثلاث فثلاث كما تقدم عن مذهب الشافعي.

(قال المصنف: وهذا) الحديث (أصح) بالرفع (من حديث) عبد الملك (بن جريج) الذي تقدم فيه (أن ركانة) بن عبد يزيد (طلق امرأته) سهيمة (ثلاثًا؛ لأنهم) لأن الإمام الشافعي وعمه وعبد الله بن السائب ونافع بن عجير كلهم مُطَّلِبيون (أهل بيته وهم أعلم به) من غيرهم من الأحاديث، لا سيما وحديث ابن (٤) جريج رواه عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس ﵄.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 655 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.