Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 676

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٧ - باب في الظهار

السنن لا حجة فيه على جواز التعليق، وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق (١).

قال ابن حجر: واللفظ المذكور في البيهقي يعني: أن سلمة بن صخر جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى ينصرف رمضان يشهد لما قاله الرافعي (٢) (فبينا) وفي رواية: فبينما. بزيادة الميم (هي تخدمني ذات ليلة) فيه دليل على خدمة المرأة زوجها وهو عند الشافعي مستحب وليس بواجب (٣) (إذ تكشف لي منها شيء) لعل هذا الذي رآه ما جاء في رواية الترمذي عن ابن عباس، فقال له رسول الله ﷺ: "ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر (٤).

وللبزار عن ابن عباس أيضًا أني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر فواقعتها (٥)، وسيأتي (فلم ألبث) بفتح الموحدة (أن نزوت عليها) بفتح النون والزاي وسكون الواو، أي: وثبت إلى جماعها، وفي الحديث: ألا تأمرنا أن نُنْزِيَ الحمر على الخيل؟ (٦)، أي: نحملها عليها للنسل، وقد يكون في الأجسام والمعاني، وفي الحديث: "انترى على القضاء فقضى بغير علم" (٧) (فلما أصبحت خرجت) فيه جواز تأخير السؤال عما يحتاج إليه من الأحكام إذا كان لخوف أو عدو أو

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 676 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.