Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 682

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٧ - باب في الظهار

لكل واحد رطلين من الخبز لكثرة وقوعه، ولأنه المأكول الغالب لقوله: فأطعم، والخبز من أفضل ما يطعم ويعتاد، وليس الادخار مقصودًا في الكفارة فائتًا بنذره بما يقوت الإنسان في يومه، فدل على أن المقصود كفاية يومه واعتاده مؤنته (ستين مسكينًا وسقًا من تمر) وحمله ابن الصباغ على بيان الجواز، واستشكله ابن الرفعة لوروده في معرض بيان الواجب، ولذلك قال الخطابي: فيه حجة لأبي حنيفة أن خمسة عشر صاعًا لا يجزئ في كفارة الظهار (١). وهو أحوط الأمرين.

(وكل أنت وعيالك) وظاهر كلام الزجاج أن الخدم والسراري من العيال؛ لأنه قال: إن الله أباح كثرة السراري، وتعقبه ابن عطية بأن السراري مال يتصرف فيه بالبيع، وإنما العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة (٢) (بقيتها) فيه حذف تقديره: كُلْ وأطعم عيالك من بقيتها، وفيه جواز إطعام زوجته وأولاده الذين تلزمه نفقتهم من الزكاة إذا قبضها وأطعمهم.

(فرجعت إلى قومي فقلت) لهم (وجدت عندكم الضيق ووجدت عند النبي ﷺ السعة) بفتح السين، يعني: الاتساع والتيسير (وحسن الرأي) أي: التدبير والعقل، يقال: فلان ذو رأي، أي: بصيرة وحذق بالأمور (وقد أمرني) بفتح الهمزة والميم والراء وكسر النون (أو أمر لي) بكسر اللام بدل النون شك من الراوي (بصدقتكم) وفي الرواية الأولى حذف مضاف، أي: أمرني بأخذ صدقتكم، وفيه أن القوم إذا كان فيهم فقير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 682 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.