Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 9, halaman 696

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٧ - باب في الظهار

حزم: رجاله ثقات ولا يضر إرساله (١).

وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدة لهذِه الرواية من طريق خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رجلًا قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر (٢) (ثم واقعها قبل أن يكفر) كفارة الظهار (فأتى النبي ﷺ فأخبره) بحاله (فقال: ما حملك على ما صنعت) لما كان الجماع حرامًا عليه قبل التكفير، سأله عن السبب الموجب لذلك لاحتمال أن يكون له عذر في ذلك، وكذا ينبغي للمفتي والحاكم إذا وقع له شخص في معصية أن يسأله عن ذلك لاحتمال أن يكون له عذر من إكراه أو جهل بعدم التحريم أو نحو ذلك، ولفظ الترمذي: رأيت خلخالها في ضوء القمر (٣).

(قال: فاعتزلها) قد يؤخذ منه تحريم التلذذ بما دون الجماع كالقبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج، وهو أظهر قولي الشافعي (٤)، وهو قول الزهري ومالك (٥) وأصحاب الرأي (٦)، وإحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن ما حرَّم الوطء من القول حرَّم دواعيه كالطلاق والإحرام (٧)، ولأن اللمس والقبلة يدعوا إلى الجماع وحملًا للمس في

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 9، ص 696 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.