Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 11

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٨ - باب في الخلع

بالمنام، وقتل باليمامة.

(فضربها فكسر بعضها) زاد بعضهم: أنها شكته إلى أبيها فلم يشكها، ثم شكته إليه ثانية وثالثة فلم يشكها ولا نظر إلى ضربها (فأتت النبي ﷺ) ووقفت عند بابه (عند الصبح) فخرج النبي ﷺ فوجدها عند بابه فقال: "من هذِه؟ " قالت: حبيبة بنت سهل، قال: "ما شأنك؟ " قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لا يجمع رأسي ورأسه شيء، (فدعا النبي ثابتًا فقال) له: (خذ بعض مالها) فيه أنه يجوز أن يخالع زوجته من مالٍ ورثته من أبيها، أو من غير ما أصدقها، ولا يتعين العوض أن يكون من الصداق (وفارقها) أمره النبي ﷺ على سبيل المصلحة والإرشاد، وفيه دليل على أنه يجوز للرجل إذا ضرب زوجته على نشوزها أو منعها حقه أن يخالعها، ولا يمنع خلعها لأجل ضربه؛ لأن ذلك لا يمنعها أن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله.

قال ابن قدامة في "المغني": وكذا لو ضربها ظلمًا لسوء خلقه أو غيره لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها لا يحرم عليه مخالعتها؛ لأنه لم يضربها ليذهب ببعض ما آتاها، ولكن عليه إثم الظلم (١).

(فقال: ويصلح) فيه حذف همزة الاستفهام، وهو كثير تقديره: أو يصلح (ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين) الحديقة: كل أرض ذات شجر أحدق بها حاجز، ثم سميت البساتين حدائق، والحديقة: القطعة من النخل وإن لم يكن محاطًا بها، والحديقة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن الحائط أحدق بها أي: أحاط.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 11 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.