Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 17

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٩ - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد

ومنه:

أظنُّ انهِمال الدمع ليس بمنتهٍ ... عن العين حتى يضمحل سوادها (١)

إذِ الآدميُّ له عينان، كما أن الناقة لها ذِفرتان بكسر الذال المعجمة وفتح الراء تثنية ذفرة وهي النقرة التي خلف الأذن، وفي كلامهم عكس هذا و (منه قول بشر بن أبي خازم) (٢):

على كُل ذي مَيْعةٍ سابحٍ ... يقطع ذو أبهريه الحِزاما (٣)

وإنما له أبهر واحد، وهو عرق إذا انقطع مات صاحبه.

(فقال رسول الله للعباس) بن عبد المطلب: يا عباس (ألا تعجب من حب مغيث) فيه جواز تسمية الرجل مغيثًا وإن كان اسمًا من أسماء الله تعالى المشتركة، وكنت أتوقف في تسمية بعض جماعتنا وأقول: قولوا عبد المغيث، فإن المغيث هو اللهُ حتى ظفِرتُ بهذِه التسمية.

وفي الحديث جواز إظهار الزوج محبة زوجته، وجواز الرغبة والبكاء بسبب ذلك؛ إذ لم ينكر النبي على مغيثٍ شيئًا من ذلك، ولم ينهه عنه.

وفيه فقه بريرة حيث فرقت بين الأمر والإشفاع.

(و) من (بغضها إياه؟ ) ولا حرج على الرجل في حبه امرأته المطلقة منه أو (. . .) (٤) بفسخ نكاحها منه وإن أفرط في المحبة ما لم يأت محرمًا،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 17 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.