الزوجة المعتقة، لا لحق الله تعالى، ولهذا جاء في رواية: أن النبي ﷺ قال لبريرة: "ملكت نفسك فاختاري" (١) (ولو كان) الزوج (حرًّا لم يخيرها) قال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عروة (٢). يعني: مدرجًا في آخر الحديث، وقد صرح بذلك النسائي فقال: قال عروة: فلو كان زوجها حرًّا ما خيرها رسول الله ﷺ (٣).
قال ابن حزم: يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة، أو من دونها (٤).
وفي "الطبقات" لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي: أن النبي ﷺ قال لبريرة لما أعتقت: "قد عتق بضعك معك فاختاري" (٥). وهذا مرسل وصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه (٦).
[٢٢٣٤] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي (والوليد بن عقبة، عن زائدة) بن قدامة (عن سماك) بن حرب (عن عبد الرحمن بن القاسم [عن أبيه، عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله ﷺ]) (٧) بأن تختار ما ترضى في البقاء مع زوجها أو مفارقته