Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 19

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٩ - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد

الزوجة المعتقة، لا لحق الله تعالى، ولهذا جاء في رواية: أن النبي ﷺ قال لبريرة: "ملكت نفسك فاختاري" (١) (ولو كان) الزوج (حرًّا لم يخيرها) قال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عروة (٢). يعني: مدرجًا في آخر الحديث، وقد صرح بذلك النسائي فقال: قال عروة: فلو كان زوجها حرًّا ما خيرها رسول الله ﷺ (٣).

قال ابن حزم: يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة، أو من دونها (٤).

وفي "الطبقات" لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي: أن النبي ﷺ قال لبريرة لما أعتقت: "قد عتق بضعك معك فاختاري" (٥). وهذا مرسل وصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه (٦).

[٢٢٣٤] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي (والوليد بن عقبة، عن زائدة) بن قدامة (عن سماك) بن حرب (عن عبد الرحمن بن القاسم [عن أبيه، عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله ﷺ]) (٧) بأن تختار ما ترضى في البقاء مع زوجها أو مفارقته

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 19 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.