Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 22

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٠ - باب من قال: كان حرا

قال المنذري: قوله في هذا الحديث: هو كان حرًّا. هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرًا، وإنما وقع مدرجًا (١) في الحديث، وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح (٢). انتهى.

قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس، وقال البخاري: هو من قول الحكم (٣).

قال القرطبي: لو كان زوجها حرًّا لم يكن لها خيار للمساواة بين الحر والحُرِّ (٤)، وإذا لم يكن لها خيار نُفِيَ الضرر اللاحق لها هذا مذهب الجمهور، وقد شذ أبو حنيفة فأثبت لها الخيار وإن كان زوجها حرًّا متمسكًا بقول الحكم أن زوج بريرة كان حرًّا وبقول الأسود في هذا الحديث وكلاهما لا يصح (٥)، وأنها خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا وكذا من مقايس الأموال العظيمة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 22 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.