Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 24

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢١ - باب حتى متى يكون لها الخيار

أبي هريرة (١) فيدل حديث الباب على الجواز مع الكراهة. وحديث أبي هريرة على الكراهة.

(فخيرها رسول الله وقال لها: إن قربك) بفتح القاف وكسر الراء، قربتُ المرأة قربانًا كناية عن الجماع، ومضارعه يقرَب بفتح الراء كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٢) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٣).

قال ابن العربي: سمعت الشاشي يقول في مجلس النظر: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء كان معناه: لا تتلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تدنو (٤).

(فلا خيار لك) استدل به على أن الزوج إذا وطئها قبل الخيار بطل خيارها كما لو أعتق قبل خيارها فإنه يسقط خيارها، وهذان مفرعان على أن خيار المعتقة على التراخي إلى أن يعتق زَوجُها أو يطأها، ولا يمنع الزوج من وطئها لهذا الحديث، ولما روى الإمام أحمد في "المسند" بإسناده عن [الفضل بن] (٥) الحسن، أن عمرو بن أمية قال: سمعت رجالًا يتحدثون عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت، فإن وطئها فلا خيار لها" (٦). ورواه الأثرم أيضًا.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 24 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.