Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 29

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين

صححه الترمذي بلفظه، ولأنه لم يوجد منهم اختلاف لا في الكفر ولا في الإسلام، وتعتبر المعية بآخر اللفظ الذي يصير به مسلمًا؛ لأن به يحصل الإسلام لا بأوله.

قال الإمام: وهو أن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها، ولا اعتبار بالأول، وحيث حكمنا بدوام النكاح فلا يضر؛ لمقارنة العقد الواقع بالكفر بمفسد هو زائل بالإسلام (١).

[٢٢٣٩] (ثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير، قال يحيى بن معين: سمي بذلك لجده الزبير، لا أنه من آل الزبير من قريش (عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله ﷺ، فتزوجت) لفظ ابن ماجه: أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فأسلمت فزوجها رجلًا.

ويؤخذ من ظاهر الحديث أن المرأة إذا ادعت أنها لا زوج لها أو أنه طلقها وانقضت عدتها وأنها خلية عن الموانع الشرعية، وأنها لا ولي لها، ونحو ذلك أنها يقبل منها ذلك، وتزوج إذا لم يعلم مناقض لما ادعته.

(فجاء زوجها) في حال الكفر، ولابن ماجه: فجاء زوجها الأول (إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت) زاد ابن ماجه: معها (٢) (وعلمت بإسلامي) في حين أسلمت وأنكرت (فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الآخر) بكسر الخاء يعني: الثاني؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 29 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.