Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 39

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٥ - باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان.

طلِّقْ) لفظ الترمذي: "اختر" (أيتهما) بفتح الياء المشددة وتاء التأنيث (شئت) ولابن ماجه من طريق أبي خِراش الرعيني عن الديلمي قال: قدمت على رسول الله ﷺ وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال: "إذا رجعت فطلق إحداهما" (١). حسنه الترمذي (٢)، وصححه البيهقي (٣).

وقد استدل به على جواز أن الكافر إذا أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة للحديث، ولأن أنكحة الكفار صحيحة، وإنما حرم الجمع في الإسلام، وقد أزاله بطلاق إحداهما، وصح النكاح كما لو طلق إحداهما قبل إسلامه (٤)، ثم أسلم والأخرى في حياله، وهكذا الحكم في المرأة وعمتها أو خالتها، وبهذا قال الجمهور.

وقال أبو حنيفة في هذِه كما (٥) تقدم في أكثر من أربع نسوة. كما تقدم (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 39 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.