Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 634

  1. كتاب الطهارة
  2. ٤٤ - باب ما يجزئ من الماء في الوضوء

أربعة أمداد، وربما زاد عليه إلى خمسة، وروى مُسلم عن عَائشة ﵂ كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد وهو الفرق (١).

قال ابن عيينة والشافعي (٢) وغيرهما: هو ثلاثة آصُع، وروى مُسلم من حَديثها: كانَ يغتسل من إناء يسَع ثلاثة أمدَاد (٣). وهذا يدُل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحَاجة، وفيه رد على من قدر الغسل والوُضوء بما ذكر في البَاب كابن شعبان مِنَ المالكية (٤)، وكذا من قال من الحنفية مع مخالفتهم لهُ في مقدار المد والصَّاع، وحملهُ الجمهُور على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسْله من الصحابة قدرهما بذلك (و) كان (يَتَوَضأُ بِالْمُدِّ) وهو إناء يسَع رطلًا وثلثًا بالبغدَادي، هذا قولُ الجمهور، وخالف بَعض الحنفية فقالوا: رطلان (٥)، واختلف أصحَابنا (٦) في الصاع والمد، هل هما صاع المدينة ومدها أم لا؟ والمشهور: الأول والتقدير بهما تقريب لا تحديد.

(ورَوَاهُ أَبَانُ) بن يزيد البصري، أخرَج لهُ مُسلم (عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيةَ) بنت شيبة عَن عَائشة .. الحَديث.

[٩٣] (ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ حَنْبَلٍ) قال: (ثَنَا هُشَيْمٌ) بن بشير

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 634 (SanadKitab #131521, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.