Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 50

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٧ - باب في اللعان

يكون حاله (رجلًا) فيه حذف تقديره كما صرح به في رواية مسلم: لو أن رجلًا (١) (وجد مع امرأته رجلًا أيقتله) قال القرطبي: تقريره ﷺ على ذلك يلزم منه أن من قتله لم يكن فيه قصاص ولا غيره، وقد عضده قول سعد: لو رأيته ضربته بالسيف، ولم ينكر عليه، بل صوبه بقوله: "أتعجبون من غيرة سعد؟ " (٢). ولهذا قال أحمد وإسحاق: يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين (٣)، فإن لم يبينه فإنه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور، انتهى.

ولم أدر من أين أخذ قوله ولم يكن فيه قصاص من هذا الحديث، وقد صرح عاصم بأنه إن قتل يقتلونه.

قال السفاقسي: فيه سؤال العالم من هو أعلم منه، وفيه دليل على وجوب القتل على من قتل رجلًا وادعى أنه وجده مع امرأته.

قال النووي: معنى قوله: أيقتل (فتقتلونه) معناه أنه إذا وجد رجلًا مع امرأته وتحقق أنه قد زنى بها فإن قتل قتلتموه وإن صبر صبر عن أمرٍ عظيم (٤) (أم كيف يفعل؟ ) هذا تتمة السؤال، وهو سؤال عن أن يتحرز من الحد متشوق لمعرفة الحكم (سل لي يا عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك) فيه أن من أراد السؤال عن شيء فاستحيا عن ذكره أن يستنيب غيره في السؤال عنه.

(فسأل عاصم رسول الله) عن ذلك (فكره رسول الله ﷺ المسائل) بفتح

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 50 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.