Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 68

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٧ - باب في اللعان

العجلاني المتقدم؛ لأن النبي ﷺ إذا بين شيئًا لم يلزمه تكراره، وقد سنه النبي ﷺ في قصة هلال هذِه وهي كانت قبل قصة عويمر العجلاني، وقد صرح في حديث هلال هذا في رواية مسلم: وكان أول رجل لاعَنَ (١) في الإسلام (٢) (فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته) زاد البخاري: ينطلق (٣) (يلتمس) وفيه حذف همزة الاستفهام، تقديره: أينطلق يطلب (البينة) فيه استبعاد ذلك من جهة العادة؛ فإن جبلة الآدمي ونخوته تأبى ذلك ويشق ذلك على كل من له غَيرة على أهله، وقد تقدم أن السكوت على ذلك من الكبائر العظام.

فيه أن من عزم على فعل شيء يتعلق بآدمي ويخشى من جحده أن يحضر بينة تشهد بذلك لتقبل دعواه عليه، والبينة مشتقة من البيان والإيضاح سميت بذلك لأنها تبين الحق وتوضحه (فجعل النبي ﷺ يقول: البينة) بالنصب مفعول فعل محذوف، تقديره: أحضر البينة (وإلا) أي: وإن لم تحضر البينة (فحد) بالرفع فقط، وارتفاعه على أنه فاعل فعل محذوف، أي: وإلا يجب حدٌّ، وعلى أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره: وإلا فالواجب حدٌّ، وعلى أنه مبتدأ حذف خبره، تقديره: إلا فحدٌّ يجب عليك، وهذِه الأوجه في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ﴾ (٤) (في ظهرك) فيه شاهد على استعمال في بمعنى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 68 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.