Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 81

  1. كتاب الطلاق
  2. ٢٧ - باب في اللعان

الله (فقال: والله لا يعذبني الله) تعالى (عليها) أي: على هذِه الشهادة (كما لم يجلدني) بالمثناة تحت أوله (عليها) رسول الله ﷺ كذا قدره الثعلبي (فشهد) الشهادة (الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) فيما رمى به زوجته، ويسميها إن كانت غائبة عن البلد أو عن المجلس لحيض أو كبر ولم يرض الزوج بلعانها في المسجد أو كان ذلك في المسجد الحرام.

(ثم قيل لها: اشهدي) يقال لها ذلك في كل مرة كما تقدم، (فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين) فيما رماها به (فلما كانت الخامسة) وقفها (قيل لها: اتقي الله) بإثبات ياء التأنيث بعد القاف، وخافي من عذاب الآخرة (فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) فإن رآها الحاكم مستمرة على الحلف أتت امرأة من ورائها وقبضت على فيها، وهذا القبض سنة أيضًا (وإن هذِه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت) أي: تباطأت وتوقفت أن تأتي بتمام اللعان كما تقدم (ساعة) حتى همت أن ترجع وتعترف (ثم قالت: والله لا أفضح) بفتح الضاد (قومي) سائر اليوم كما تقدم (فشهدت الشهادة الخامسة أَنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين) كما تقدم (ففرق رسول الله ﷺ بينهما) تعلق به من يرى أن الفرقة لا تحصل إلا بقضاء القاضي كأبي حنيفة (١)، وحمله الجمهور على أن المراد به أفتى بالتفريق بينهما وأخبر عن حكم الله تعالى بذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 81 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.