Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 98

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٠ - باب في ادعاء ولد الزنا

باب في ادعاء ولد الزنا

[٢٢٦٤] (ثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي (ثنا معتمر، عن سلم) بفتح السين وسكون اللام (ابن أبي الذيَّال) بفتح الذال المعجمة وتشديد المثناة تحت، يعد في البصريين، أخرج له مسلم في الصلاة عن حميد بن هلال قال (حدثني بعض أصحابنا، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس) ﵄ (قال: قال رسول الله ﷺ: لا مساعاة في الإسلام) المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة [في الإماء دون] (١) الحرائر، وذلك لأنهن كان السيد يطأهن، ويطأهن [غيره فيكتسبن لمواليهن بضرائب] (٢) كانت عليهن، فأبطل النبي ﷺ المساعاة في الإسلام [ولم يلحق النسب لها] (٣)، بل جعل الولد للفراش، يقال: ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي بالفساد، فكأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول [غرضه] (٤) (ومن ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته) العصبة بفتحات هم الأقارب من جهة [الأب] (٥) يعصبونه ويعتصبن به، أي: يحيطون به كالعصابة بالرأس ويشتد بهم، وفيه أن النبي ﷺ عفا عما كان من المساعاة في الجاهلية فمن ألحق بها، ومنه حديث عمر (٦) في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية: فأمر بأولادهن أن يقوموا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 98 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.