Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 110

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد.

باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

[٢٢٦٩] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن (١) الأجلح) بتقديم الجيم الكِندي (عن) عامر بن شرحبيل (الشعبي، عن عبد الله بن الخليل) ويقال: ابن أبي الخليل الحضرمي الكوفي في ثقات ابن حبان (٢) (عن زيد بن أرقم) بن زيد الخزرجي ﵁.

(قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر) النفر من الثلاثة إلى العشرة (من أهل اليمن أتوا عليًّا ﵁ يختصمون إليه في ولد) لفظ: كنت عند النبي ﷺ وعلي يومئذٍ باليمن، فأتاه رجل فقال: شهدت عليًّا أُتي في ثلاثة ادعوا ولد امرأة (وقد وقعوا على امرأة) ظاهره أن هذِه المرأة هي أم الولد (في طهر واحد) وأمكن أن يكون كل واحد من الثلاثة؛ بأن يأتي الولد لأقل من أربع سنين وأقل من ستة أشهر بين الوطأين، فادعوه جميعًا، وهذا الولد يعرض وقوعه بين الثلاثة فأكثر في صور ذكرها الرافعي (٣) وعدة:

أحدها: أن يجد كل واحد منهم بالشبهة بأن يجدها على فراشه ويظنها زوجته أو أمته، ولم يكن في نكاح صحيح، فإن كانت في نكاح صحيح فعن القاضي أبي الطيب وصاحب "الشامل" وعند الإمام أحمد: أن الولد يلحق بالزوج؛ لأنها فراشه والفراش أقوى من

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 110 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.