Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 115

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٢ - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد.

صارت عليه القرعة) وممن ذهب إلى القول بظاهر هذا الحديث إسحاق بن راهويه وقال: هو السنة في دعوى الولد (١). وكان الشافعي يقول به في القديم، والأظهر عند الشافعي وأصحابه أنه يعرض على القافة؛ لأن قول القائف حجة أو حكم وهو أقوى من القرعة، فإذا لحقه لم ينقض بعده إلا إذا قامت بينة بإلحاقه بالآخر، ولو ألحقه القائف ثم انتسب بعد البلوغ لآخر فظاهر كلام الرافعي المنع؛ لأنه صحح في العكس، وهو لو انتسب ثم ألحقه القائف بآخر أنه يلحق بالقائف (٢) (وجعل عليه ثلثي الدية) ولفظ الحميدي في "مسنده": فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه، وبوب عليه في المبيع باب: الشركاء يطؤون الأمة (٣).

(قال فذكر) مبني للمجهول (ذلك للنبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه) بالذال المعجمة. والنواجذ من الأسنان الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. قال في "النهاية": والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى يبدو أواخر أضراسه، وإن أريد به الأواخر فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد نواجذه في الضواحك.

قال: وهو أقيس القولين، لاشتهار النواجذ بأواخر الأضراس (٤).

[٢٢٧١] (ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي) هو معاذ بن معاذ كما تقدم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 115 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.