Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 125

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٤ - باب الولد للفراش

ترى قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر (١) "، وقد تقدم شيء من ذلك.

(فرأى رسول الله ﷺ شبهًا بينًا) أي: واضحًا (بعتبة) بن أبي وقاص، فيه دلالة على أن الشبه البين لا يعمل به في إلحاق النسب عند وجود ما هو أقوى منه، فإنه ألغاه هنا وحكم بالفراش كما ألغاه في حديث اللعان، كما تقدم، وأما حديث القافة فإنما حكم القائف فيه بالشبه البين؛ لأنه ليس هناك معارض هو أقوى منه فعمل به.

(فقال: الولد للفراش) الفراش هنا هو كناية عن الموطوءة التي [كانت] (٢) فراشًا له بوطئه، ووطء زمعة وليدته وافتراشها معلوم، وأصحاب أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش (٣)، فهو على حذف المضاف كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٤)، وقد أخرجه البخاري في كتاب الفرائض من حديث أبي هريرة: "الولد لصاحب الفراش"، وترجم عليه وعلى حديث عائشة: الولد للفراش حرة كانت أو أمة (٥)، وإنما قدره الحنفية بصاحب الفراش؛ لأنهم لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة، قيل: ولا يعلم في اللغة إيقاع الفراش على الزوج، لكن قال الراغب: يعبر بالفراش عن كل من الزوجين (٦). قال: ومنه هذا الحديث. والسيد في معناه. وأوله ابن دقيق

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 125 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.