Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 10, halaman 127

  1. كتاب الطلاق
  2. ٣٤ - باب الولد للفراش

أمر الجاهلية) وما كانوا عليه قبل (١) الإسلام، وهذا كالعلة لما قبله، والمعنى أن [حكام الجاهلية قد هُدِمت] (٢) بالإسلام، لكن جاء التعليل عاريًا من (. . .) (٣) لأنه يكون الكلام كأنه جملة واحدة، وإذا جاء حرف العلة (. . .) (٤) منقسمًا (٥) إلى علة ومعلول.

(الولد) يقع على الواحد والجمع، والذكر والأنثى، يقال: هذا ولدك، وهو ولدك، وهذِه ولدك (للفراش) قيل: الألف واللام فيه لام الملك، والتقدير: الولد لمالك الفراش الذي ينامان عليه [وقوله: الولد للفراش] (٦) معنيان: أحدهما وهو أعمهما وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به وإذا نفاه عنه فهو منفي وغير لاحق بمن ادعاه وإن كان أشبهه.

والمعنى الثاني: إذا تنازع رب الفراش (٧) والعاهر فالولد لرب الفراش (وللعاهر) قال العلماء: العاهر الزاني، وفي "المحكم": العهور [الإتيان ليلًا للفجور] (٨)، وقيل: أي وقت كان، وامرأة عاهر بغير هاء، له (الحجر) معناه على قول أبي عبيدة: لا حق له في النسب

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 10، ص 127 (SanadKitab #131521, hlm. urut 6367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.